السيد حسن القبانچي
302
مسند الإمام علي ( ع )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بجارية لم تحض قد سرقت ، فضربها أسواطاً ولم يقطعها ( 1 ) . 7248 / 7 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق ، حكّ أصابعه ولم يقطعه ، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ، ولا يقطع الكفّ في أقلّ من عشرة دراهم فصاعداً ( 2 ) . 7249 / 8 - عن علي ( عليه السلام ) : إنّه أُتي بغلام سرق فحكَّ بطون انملتيه الإبهام والمسبحة حتى أدماهما ، وقال : لئن عدت لأقطعنّهما ، وقال : أما انّه ما عمل به أحد بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) غيري ، وقال : الغلام لا يجب عليه الحدّ حتى يحتلم وتسطع رائحة أبطيه ( 3 ) . 7250 / 9 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا أبو محمد ، قال : كتب إليّ محمد بن محمد بن الأشعث ، حدثنا أبي وهو محمد بن عبد الله بن يزيد حاكم بن مسلم ، حدثنا الرازي ، عن عنبسة ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن عامر بن معمر ، عن ابن الحنفية ، قال : أُتي علي ( عليه السلام ) بغلام قد سرق بيضة هي من حديد ، فشكّ في احتلامه ، فقطع بطون أنامله ، ثم قال : إن عدت لأقطعنّك ( 4 ) . 7251 / 10 - الرضا ( عليه السلام ) : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بصبي قد سرق ، فأمر بحكّ أصابعه على الحجر حتى خرج الدم ، ثم أتي به ثانية وقد سرق ، فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم أُتي به ثالثة وقد سرق فقطع أنامله ( 5 ) .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 121 ، وسائل الشيعة 18 : 524 ، الكافي 7 : 232 . ( 2 ) - الجعفريات : 140 ، مستدرك الوسائل 18 : 143 ح 22333 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 2 : 475 ، مستدرك الوسائل 18 : 144 ح 22337 . ( 4 ) - الجعفريات : 141 ، مستدرك الوسائل 18 : 143 ح 22334 . ( 5 ) - فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : 310 ، مستدرك الوسائل 18 : 144 ح 22338 ، البحار 79 : 187 .